الإدارية العليا: المُشرع أحاط بالمحاكم الجنائية إظهار الحقيقة في الجريمة لتعلقها بأرواح الناس وحرياتهم

elfagr.org
منذ 20 ساعة
تناولت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، المادة (۱۰۲) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨م وتعديلاته تنص على إنه " لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا.". وأضافت إن المستقر عليه في نطاق تطبيق